امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها قال ليس عليه كفارة قلت إن أراد أن يمسها قال لا يمسها حتى يكفر قلت فان فعل فعليه شئ قال (أي - يب) والله انه لآثم ظالم قلت عليه كفارة غير الأولى قال نعم يعتق أيضا رقبة.
910 (10) يب 18 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.
911 (11) الدعائم 278 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الظهار متى تقع على صاحبه الكفارة قال إذا أراد أن يواقع امرأته قيل فان طلقها قبل أن يواقعها أعليه الكفارة قال لا قد سقطت عنه الكفارة.
912 (12) مجمع البيان 247 ج 5 جزء 28 - واما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم فهو ان المراد بالعود إرادة الوطأ ونقض القول الذي قاله فإن الوطأ لا يجوز له إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأول إلا بعد الكفارة.
913 (13) يب 17 ج 8 - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول قال نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة - حمله الشيخ ره على التقية لأنه مذهب قوم من المخالفين.
وتقدم في رواية زرارة (2) من باب (8) ان المعتكف يحرم عليه الجماع من أبواب الاعتكاف (ج 9) قوله عليه السلام إذا فعل المعتكف الجماع فعليه مثل ما على المظاهر وفى رواية الجعفريات (3) قوله المعتكف إذا وطأ اهله وهو معتكف فعليه كفارة الظهار وفي رواية أبى ولاد (7) قوله عليه السلام عليها (أي المعتكفة التي جامعها زوجها) ما على المظاهر وفي أحاديث باب (1) ما ورد في الظهار من أبوابه ما يدل على ذلك وفي رواية حفص (5) من باب (7) ان