ان فعلت كذا وكذا فعليه كفارة قبل أن يواقع وان قال أنت على كظهر أمي ان قربتك كفر بعد ما يقربها.
877 (4) الدعائم 276 ج 2 - وقد جاءت رواية عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام هكذا قال صاحب الحديث عن أحدهما أنه قال الظهار على وجهين أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع والآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع فالذي فيه الكفارة بعد أن يواقع قوله أنت على كظهر أمي ان قربتك فيكفر بعد أن يقربها والثاني قوله أنت على كظهر أمي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا.
878 (5) يب 15 ج 8 - صا 260 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي لزمه الظهار قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.
879 (6) المقنع 118 - وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال هي عليه كظهر أمه وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى فان قال هي عليه كظهر أمه ان فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة الهداية 71 - الظهار على وجهين أحدهما أن يقول الرجل للمرأة هي عليه كظهر أمه ويسكت فعليه الكفارة (وذكر نحوه وزاد) إذا فعل ما حلف عليه فقه الرضا عليه السلام 236 - فان ظاهرت فهو على وجهين فإذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي وسكت وذكر نحوه (وزاد) ولا يجامع حتى يكفر يمينه.
880 (7) فقه الرضا عليه السلام 170 فان حلف بالظهار وهو يريد اليمين فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وقد روى ان الثلاثة عليه عقوبة على مكروه أمه وذوي رحمه بمثل هذا