847 (10) الدعائم 275 ج 2 - عن علي وعن الأئمة عليهم السلام انهم قالوا الظهار من كل ذات محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم إذا قال لامرأته أنت على كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي فهذا هو الظهار.
848 (11) يب 10 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 157 ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (ان - يب) الرجل يقول لامرأته أنت على كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال فقال انما ذكر الله الأمهات وان هذا لحرام.
849 (12) فقه الرضا عليه السلام 271 - فاما الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو خالته أو عمته أو دايته (1) فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ما قد فسرناه في باب الظهار.
850 (13) كا 161 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت على كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر فقال المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوى بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير وكذلك إذا هو قال كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة.
851 (14) يب 10 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يقول لامرأته أنت على كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال ما عنى ان أراد به الظهار فهو الظهار.