852 (15) يب 9 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 153 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن (عبيد بن - كا) زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا طلاق الا ما أريد به الطلاق ولا ظهار الا ما أريد به الظهار.
853 (16) كا 158 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن يب 11 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن (بن علي بن فضال - يب) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الظهار الواجب قال الذي يريد به الرجل الظهار بعينه فقيه 345 ج 3 - سأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن الظهار (وذكر مثله).
854 (17) المقنع 119 - روى في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر أمه انه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم.
وتقدم في باب (2) وجوب النية في العبادات وانه لا عمل الا بالنية ما يدل على ذلك. وفي رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات والبنات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله سئل أبى عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج (إلى أن قال) والمظاهر قبل أن يكفر وفي رواية الريان (1) من باب (18) ما ورد في سؤال الامام أبى جعفر عليه السلام عن يحيى بن أكثم من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له. وفى رواية تحف العقول (2) قوله عليه السلام فظاهر منها فحرمت عليه فكفر الظهار فحلت له.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (4) ان الظهار ضربان والأبواب الآتية المربوطة بالظهار ما يدل على ذلك. وفي رواية سماعة (2) من باب (1) ان كفارة الظهار هي عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا من أبواب