عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قالت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يقول لامرأته أنت على كظهر عمته أو خالته قال هو الظهار (قال - كا) وسألناه (1) عن الظهار متى يقع على صاحبه (فيه - فقيه) الكفارة فقال إذا أراد أن يواقع امرأته قلت فان طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة قال لا سقطت الكفارة عنه قلت فان صام (بعضا - كا - يب) فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي عليه فقال إن صام شهرا فمرض استقبل وان زاد على الشهر (الآخر - كا - يب) يوما أو يومين بنى على ما بقي (2) قال وقال الحرة والمملوكة سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر. فقيه 343 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام جميل بن دراج عن الظهار متى يقع (وذكر مثله إلى قوله ما على الحر من الكفارة).
845 (8) فقيه 346 ج 3 - وفي رواية السكوني قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا قالت المرأة زوجي على كظهر أمي فلا كفارة عليها (عليهما - ئل). ويأتي مثل ذلك عن السكوني في باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى الا ان فيه زوجي على حرام كظهر أمي.
846 (9) فقه الرضا عليه السلام 236 - وإياك أن تظاهر امرأتك فإن الله عير قوما بالظهار فقال " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا " فان ظاهرت فهو على وجهين فإذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى فان قال هي كظهر أمه ان فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع إلى أن يفعل فان فعله لزمه الكفارة ولا يجامع حتى يكفر يمينه.