غفور " فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا الله عنك وغفر لك فلا تعد فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله عز وجل " والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون " لما قالوا يعنى لما قال الرجل الأول لامرأته أنت على حرام كظهر أمي قال فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الأول فان عليه تحرير رقبة من قبل أن يتماسا (يعنى مجامعتها) ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا وقال " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله " فجعل الله عز وجل هذا حد الظهار قال حمران قال أبو جعفر عليه السلام ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. تفسير علي بن إبراهيم 353 ج 2 - حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله بن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال إن امرأة من المسلمات أتت النبي صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه).
839 (2) فقيه 340 ج 3 - روى محمد بن أبي عمير عن أبان وغيره عن أبي عبد الله عليه السالم قال كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له أوس بن الصامت وكان تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر فقال لها ذات يوم أنت على كظهر أمي ثم ندم من ساعته وقال لها أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت على فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ان زوجي قال لي أنت على كطهر أمي وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليه فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت