والرزاز عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى يب 24 ج 8 - صا 264 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال الحرة والأمة في هذا (1) سواء فقيه 346 ج 3 - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).
890 (2) يب 24 ج 8 - صا 264 ج 3 - (على - صا) ابن إسماعيل (الميثمي - صا) عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال (2) هي مثل ظهار الحرة.
891 (3) يب 232 ج 4 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الظاهر عن الحرة والأمة قال نعم قال فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدء فيه.
892 (4) قرب الإسناد 160 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يؤلى من أمته فقال لا كيف يؤلى وليس لها طلاق قلت فظاهر منها قال كان جعفر عليه السلام يقول يقع على الحرة والأمة الظهار.
893 (5) يب 21 ج 8 - صا 263 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 157 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله أو (3) أبى الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال عليه عشر كفارات.
894 (6) الدعائم 276 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام والظهار في الأمة كالظهار في الحرة يعنى إذا كانت زوجة فأما من ظاهر من أمته فليس ذلك بظهار.