سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال هو من كل ذي محرم (من (2) - خ - فقيه) أم أو أخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين قلت فكيف (يكون (1) كا - فقيه) قال يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة من (2) غير جماع أنت على حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار صا 258 ج 3 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال لا يكون الظهار في يمين (وذكر مثله).
860 (6) الدعائم 276 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ولا يكون الظهار بيمين وانما الظهار أن يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع أنت على كظهر أمي أو يقول اشهدوا على انها كظهر أمي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا فأنت على كظهر أمي وسأله رجل فقال يا بن رسول الله انى قلت لامرأتي أنت على كظهر أمي ان خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال ليس عليك شئ قال الرجل انى أقوى على أن اكفر رقبة أو رقبتين فقال ليس عليك شئ قويت أو لم تقو إذا حلفت بالظهار فليس ذلك بظهار انما الظهار ان تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين أو بحضرة شهود اشهدوا انها على كظهر أمي ولا تقول ان فعلت كذا وكذا.
861 (7) يب 11 ج 8 - صا 258 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر (3) من امرأته قال إن كان في يمين فلا شئ عليه.
862 (8) كا 154 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن (4) ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء أنت لا تبالي الطلاق وليس هو عندك بشئ وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من