يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول ان أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه ويحلف على ذلك بالطلاق فقال هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ.
866 (12) قرب الإسناد 125 - محمد بن الحسن (1) عن محمد بن سنان قال كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله قال قلت امرأتي طالق على السنة ان أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت امرأتي طالق على الكتاب والسنة ان أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة ان أعدت الصلاة (2) فأعدت قال فلما رأيت استخفافي بذلك قلت امرأتي على كظهر أمي إذا أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال فقال أبو الحسن عليه السلام الأهل أهله ولا شئ عليه انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.
867 (13) كا 157 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ان بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار وانما جعلت (عليه - كا) الكفارة عقوبة لكلامه وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه (3) حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فوقع (4) عليه السلام (بخطه - كا) لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث يب 12 ج 8 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال قلت له ان بعض مواليك (وذكر مثله). (حمله الشيخ ره على أن معناه إذا كان الظهار معلقا بشرط فإذا حصل الشرط وجبت الكفارة وإن لم يحصل فلا كفارة عليه).
868 (14) كا 160 ج 6 - محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن معاوية بن