عبد الله بن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وصفوان عن عنبسة بن مصعب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مبارأة الا على طهر من غير جماع بشهود.
805 (6) كا 143 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لا طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار الا على طهر من غير جماع.
806 (7) كا 102 ج 8 - علي بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا مبارأة الا على طهر من غير جماع بشهود.
وتقدم في أحاديث باب (8) انه لا طلاق الا على السنة من أبواب الطلاق ما يدل على ذلك فراجع. وفي رواية الحسن بن زياد (6) من باب (4) الصيغ التي تقع به الطلاق قوله عليه السلام ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين وفي رواية حمران (2) من باب (10) انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة قوله عليه السلام لا يكون خلع ولا تخيير ولا مبارأة الا لي طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة. وفي رواية ابن بزيع (5) من باب (3) ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق من أبواب الخلع قوله المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق فقال عليه السلام تبين منه.
ويأتي في رواية ابن سنان (8) من باب (6) ان طلاق المختلعة بائن قوله عليه السلام لا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين وفي رواية علي بن جعفر (1) من باب (11) ان من خاف ان يأخذ السلطان منه ما أخذه من المبارأة فليشهد عليها قوله عليه السلام فليشهد