فإذا قالت لزوجها (ذلك - كا - يب) حل (له - يب) خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان (1) الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ثم قال لو كان الأمر الينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
775 (5) تفسير العياشي 117 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها فقال لا يحل خلعها حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوطين فراشك ولأدخلن عليك بغير اذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وهو قول الله عز وجل - فلا جناح عليهما فيما افتدت به - وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا فان نكحته فهي عنده على ثنتين (2).
776 (6) الدعائم 269 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان عليا عليه السلام قال الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه وذلك أن تقول له امرأته انى أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك فانا (3) أعطيتك كذا وكذا فيقول هو وأنا أخاف أيضا أن لا أقيم حدود الله فيك فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا قالت المرأة لزوجها لا أطيع لك أمرا ولا ابر لك قسما ولا اغتسل من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن عليك بغير اذنك أو تقول من القول ما تتعدى فيه مثل هذا مفسرا أو مجملا أو تقول لا أقيم حدود الله فيك جاز له أن يخلعها على ما تراضيا عليه مما أعطاها وغيره يأخذ منها عن ذلك ما اتفقا عليه ويخلعها والخلع تطليقة بائنة وليس له عليها رجعة إلا أن يتفقا على عقد نكاح مستقبل فتكون عنده على ما بقي من الطلاق وذلك لقول الله عز وجل " ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله