نعم فقال لهم جميل قوموا فقالوا يا أبا على ليس تريد يتبعها الطلاق قال لا قال وكان جعفر بن سماعة يقول يتبعها الطلاق في العدة ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح عليه السلام قال قال علي عليه السلام المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة (1) يب 97 ج 8 - صا 317 ج 3 - (علي بن - صا) الحسن بن علي (بن فضال - يب) عن علي بن الحكم وإبراهيم بن أبي بكر ابن أبي سمال (2) عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال المختلعة وذكر مثله.
(قال الشيخ ره بعد ذكر هذه الرواية استدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه يقول أبى عبد الله عليه السلام لو كان الأمر الينا لم نجز الا طلاق السنة).
793 (3) يب 99 ج 8 - صا 318 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال قالت أرأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها قال ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الأمر الينا لم نجز طلاقا.
794 (4) كا 143 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه فقال إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال قلت قد روى لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق قال فليس ذلك إذا خلع فقلت تبين منه قال نعم.
795 (5) يب 98 ج 8 - صا 318 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين