780 (10) المقنع 117 - وأما الخلع فلا يكون إلا من قبل المرأة وهي أن تقول لزوجها لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين فراشك غيرك ولأدخلن بيتك من تكرهه ولا أقيم حدود الله فإذا قالت هذا لزوجها فقد حل له ما أخذ منها وان كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه وحلت للأزواج بعد انقضاء عدتها فقه الرضا عليه السلام 244 - واما الخلع وذكر نحوه.
781 (11) فقيه 338 ج 3 - روى علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخلع إذا قالت له لا اغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما ولأوطئن فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا حل له أن يخلعها وحل له ما أخذ منها.
782 (12) فقه الرضا عليه السلام 245 - فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه وهو ما قال الله تعالى " واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ".
783 (13) العوالي 392 ج 3 - روى عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن حبيبة بنت سهل أخبرتها (أنها - خ) كانت عند ثابت بن قيس بن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل لا أنا ولا ثابت فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وآله هذه حبيبة قد ذكرت ما شاء الله أن يذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كلما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست هي في أهلها.
784 (14) وفي رواية أخرى أن حبيبة بنت سهل كانت تحت قيس بن ثابت وكان يحبها وتكرهه وكان أصدقها حديقة بين يدي النبي صلى الله عليه