أيطأهما جميعا قال يطأ إحداهما وإذا وطأ الثانية (فقد - يب) حرمت عليه الأولى التي وطأ (1) حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت) كا - يب قال وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها فقال من ساعته إن أحب.
حمل الشيخ ره صدره على طلاق رجعي لا يخفى ان ما أسقطه التهذيب هنا أورده بالسند الذي نقلناه عن الكافي في يب ص 290 فراجع.
759 (2) يب 137 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 144 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضى عدة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتها (2) منه وليس له عليها رجعة.
760 (3) نوادر أحمد بن محمد (122) - أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي في العدة.
761 (4) نوادر أحمد بن محمد 122 - أحمد بن محمد عن المثنى عن زرارة وعبد الكريم عن أبي بصير والمفضل بن صالح عن أبي أسامة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها.
762 (5) يب 286 ج 7 - صا 169 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 432 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت (3) أله أن يتزوج