فلا جناح عليهما فيما افتدت به ".
777 (7) يب 96 ج 8 - صا 316 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن زرعة (بن محمد - يب) عن سماعة بن مهران قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة (1) حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال إذا قالت له لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
778 (8) كا 141 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 97 ج 8 - صا 316 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل (بن دراج - يب - صا) عن محمد بن مسلم فقيه 339 ج 3 - في رواية محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر (2) حل له ما أخذ (3) منها وليس له عليها رجعة. كا 141 ج 6 - حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قالت المرأة والله لا أطيع (وذكر مثل ما في كا).
779 (9) يب 95 ج 8 - صا 315 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 140 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة (هي - يب) التي تقول لزوجها اخلعني (4) وأنا أعطيك ما أخذت عنك فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن (5) في بيتك بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها فكانت (6) بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب.