(وذكر مثله إلى قوله من عندها (ثم قال) يعنى من غير أن يعلم).
772 (2) كا 140 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا يب 95 - ج 8 - صا 315 ج 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد (جميعا - كا) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المختلعة فقال (1) لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن بيتك من تكره (2) من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم (3) وتكون (4) هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.
773 (3) يب 96 ج 8 - صا 316 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 140 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة (4) وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول لا ابر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكره (6) ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود الله (فيك - يب) فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.
774 (4) يب 96 ج 8 - صا 316 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 141 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس (7) يحل (له - صا) خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه (8) (ثم - كا - صا) قال أبو عبد الله عليه السلام (و - كا - يب) قد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا