محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن فقيه 296 ج 3 - عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة (1) إذا مات عنها الذي تمتع بها قال أربعة أشهر وعشرا قال ثم قال يا زرارة كل النكاح (2) إذا مات (عنها - فقيه) الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على اي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة (1).
765 (3) يب 157 ج 8 - صا 351 ج 3 - الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن (أبيه - يب) على ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال عدة المرأة إذا تمتع بها فمات (3) عنها زوجها خمسة وأربعون يوما. قال الشيخ ره فهذا الخبر ضعيف جدا لأن رواية احمد ابن هلال وهو ضعيف جدا ويحتمل مع ذلك أن يكون وهما (4) إذا أحسنا الظن به فكأنه سمع ذلك في المتمتع بها إذا انقضت أيامها فرواه إذا توفى عنها زوجها.
766 (4) يب 158 ج 8 - صا 351 ج 3 - علي بن الحسن الطاطري قال حدثني عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها قال خمسة وستون يوما. حمله الشيخ ره على كون المتمتع بها أمة.
وتقدم في رواية محمد بن مسلم (3) من باب (3) ما ورد في أن المتعة ليست من الأربع من أبواب المتعة قوله عليه السلام وعدتها خمس وأربعون ليلة وفي رواية إسماعيل بن فضل (9) قوله عليه السلام وعدة المتعة حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما وفي أحاديث باب (18) وجوب العدة على المتمتع بها من أبواب المتعة وإشاراتها ما يدل على ذلك فراجع وفي باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من أبواب العدد ما يدل على ذلك.