ويقول إن رجعت في شئ مما وهبتنيه فأنا أملك ببضعك فان هو راجعها رد عليها ما أخذ منها وهي على تطليقتين وكان الخلع له تطليقتين وكان الخلع له تطليقة واحدة وعدتها عدة المطلقة ولا تخرج من بيتها حتى تنقضى عدتها وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة وأما المباراة فهي أن تقول المرأة لزوجها طلقني ولك ما لي عليك فيتركها إلا أنه يقول على انك ان رجعت على بشئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك.
813 (7) فقه الرضا عليه السلام 244 - وأما المباراة فهو ان تقول لزوجها طلقني ولك ما عليك فيقول لها على انك ان رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك فيطلقها على هذا.
814 (8) تفسير علي بن إبراهيم 75 - حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخلع لا يكون الا ان تقول المرأة لزوجها لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير اذنك ولأوطين فراشك غيرك ولا اغتسل لك من جنابة أو تقول لا أطيع لك أمرا أو تطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب فإن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين وينبغي له ان يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة ان ارتجعت في شئ مما أعطيتني فانا أملك ببضعك وقال لا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول أن يتزوج بها وقال لا رجعة للزوج على المختلعة ولا المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها.
وتقدم في باب (21) حرمة الجمع بين أختين من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يناسب ذلك. وفي رواية حمران (2) من باب (10) هل يشترط في صحته الطلاق معرفة الشاهدين من أبواب الطلاق قوله عليه السلام وأما الخلع والمباراة فإنه