750 (1) ك 372 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن الحسن عن الصادق عليه السلام في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضى عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.
751 (2) الدعائم 130 ج 1 - عن علي وعن أبي جعفر (1) عليهما السلام انهما قالا في الجارية إذا فجرت تستبرأ. وفيه - عن علي عليه السلام أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج (2) اغتصبوها على نفسها فقال لا حد على مستكرهة ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرء بحيضة ثم أعدها على زوجها ففعل ذلك عمر.
وتقدم في أحاديث باب (10) استبراء الأمة عند البيع من أبواب بيع العبيد ما يدل على ذلك وفي رواية إسحاق (6) من باب (16) ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك قال عليه السلام نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضى باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وانما يجوز له ان يتزوجها بعد أن يقف على توبتها. ولاحظ سائر أحاديث الباب وفي رواية تحف العقول من باب (18) ما ورد في سؤال الإمام أبى جعفر الجواد عليه السلام عن يحيى بن أكثم من أبواب نكاح العبيد قوله يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على زناء أيحل أن يتزوجها فقال عليه السلام يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إذا أراد الخ.
وفي رواية الحلبي (1) من باب (17) ان المهر يجب بالدخول قوله