ثلاثة قروء.
742 (3) يب 156 ج 8 - صا 349 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 171 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل (1) تكون تحته السرية فيعتقها فقال لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضى (عدتها - كا - يب) ثلاثة أشهر وان توفى عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر (2).
743 (4) كا 172 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر قال وسئل عن رجل وقع على أمته أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد قال لا قلت كم عدتها قال حيضة أو ثنتان. كا 476 - ج 5 - بهذا الاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل (وذكر مثله إلى قوله ثلاثة أشهر).
744 (5) يب 175 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سألته يعنى أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر. وفيه 174 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة (وذكر مثله).
745 (6) كا 171 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل كانت له أمة فوطأها ثم اعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها قال تعتد بحيضتين قال ابن أبي عمير وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض.