734 (3) كا 170 ج 6 - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال عدة الأمة حيضتان وقال إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة.
735 (4) يب 153 ج 8 - صا 348 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 170 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها قال حيضتان أو طهران (حتى تحيض - كا) قلت فان توفى عنها زوجها فقال إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد (لا - يب - صا) يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.
736 (6) فقيه 351 ج 3 - في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة يعنى إذا طلقت.
737 (7) فقه الرضا عليه السلام 246 - وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوما.
738 (8) المقنع 121 - وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
739 (9) يب 135 ج 8 - صا 335 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام كم تعتد الأمة من ماء العبد قال حيضة (حمله الشيخ ره على أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر وإذا كان كذلك فبحيضة واحدة يحصل قرآن القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة).
وتقدم في باب (18) وجوب العدة على المتمتع بها من أبواب المتعة ما يدل على ذلك. وفي رواية زرارة (5) من باب (47) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره من أبواب الطلاق قوله عليه السلام