478 (17) الدعائم 288 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا تعتد الحرة من زوجها العبد والطلاق والوفاة كما تعتد من الحر وكذلك يطلقها ثلاثا كما يطلق الحر وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد في الطلاق والوفاة عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة شهران وخمسة أيام وفى الطلاق وان (1) كانت تحيض حيضتان لأن الحيض لا يتجزأ وان كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف قال جعفر بن محمد عليهما السلام فان عتقت من قبل أن تنقضى عدتها أكملت العدة.
479 (18) قرب الإسناد 10 - محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى قال قال أبو عبد الله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا.
وتقدم في أحاديث باب (37) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها ما يناسب ذلك باطلاقها خصوصا رواية محمد بن سنان (28).
ويأتي في باب (48) ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له وطئها حتى تنكح زوجا غيره. وباب (49) ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وباب (50) ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وباب (51) ان من زوج عبده أمته ثم عزلها عنه مرتين لا تحل له الا بنكاح من زوج آخر ما يدل على ذلك.
وفى رواية ابن قيس (1) من باب (24) أن عدة الأمة من الطلاق قرءان من أبواب العدد قوله عليه السلام طلاق العبد للأمة تطليقتان. وفى رواية محمد بن فضيل (2) قوله عليه السلام طلاق الأمة تطليقتان. وفى رواية أبى بصير (6) من باب (15) حكم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال تطليقتان. وفى رواية عاصم من باب حكم