جعفر عليه السلام قال سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم (1) طلاقها وكم عدتها فقال السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاث (2) وعدتها ثلاثة أقراء وان كان حر (3) تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان.
467 (6) كا 167 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال إن ابن شبرمة قال الطلاق للرجل فقال أبو عبد الله عليه السلام الطلاق للنساء وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين.
468 (7) الدعائم 300 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا الطلاق (بالرجال - ك) والعدة بالنساء فإذا كانت الحرة تحت حر أو عبد فطلاقها ثلاث تطليقات وان كانت أمة تحت حر أو عبد فطلاقها تطليقتان تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة.
469 (8) قرب الإسناد 9 - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الأمة قال قال أبى قال علي عليه السلام تطليقتين قال وقلت له كم عدة الأمة من العبد قال قال أبى قال علي عليه السلام شهرين أو حيضتين قال وقلت - جعلت فداك - إذا كانت الحرة تحت العبد قال قال أبى قال علي عليه السلام الطلاق والعدة بالنساء ثلاثا.
470 (9) فقيه 351 ج 3 - روى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها (4) فقال قال علي عليه السلام الطلاق والعدة بالنساء.
471 (10) كا 167 ج 6 - على عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي