عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء - يعنى - تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض.
472 (11) الجعفريات 114 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء الحرة تكون تحت المملوك فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة.
473 (12) فقيه 351 ج 3 - روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث تطليقات.
474 (13) كا 167 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.
475 (14) يب 83 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد (عن صفوان - ئل) عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.
476 (15) يب 83 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن فقيه 351 ج 3 - حماد (بن عثمان - فقيه) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يب 83 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
477 (16) كا 167 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للأمة تطليقتان.