لا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره وتدخل في مثل ما خرجت منه وله أن يستخدمها فإن كان قد طلقها طلاقا له بعد ذلك أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره فله أن يطأها).
483 (4) يب 84 ج 8 - صا 309 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد (بن معاوية - صا) العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال لا حتى تنكح زوجا غيره.
484 (5) يب 85 ج 8 - صا 310 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 174 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره وحتى يدخل (بها - كا) في مثل ما خرجت منه.
485 (6) كا 173 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى يب 85 ج 8 - صا 310 ج 3 - محمد ابن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له (بعد ذلك - صا) قال لا حتى تنكح زوجا غيره.
486 (7) يب 84 ج 8 - صا 309 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 173 ج 6 - على (بن إبراهيم - يب - صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها (طلاقا - كا) بائنا (1) ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها قال لا (كا - قال ابن أبي عمير وفى حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء).
487 (8) يب 85 ج 8 - صا 310 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن