ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا الآية (231).
449 (1) فقيه 323 ج 3 - وروى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرر الذي نهى الله تعالى عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوى الامساك.
450 (2) تفسير العياشي 119 ج 1 - عن زرارة وحمران ابني أعين و محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالوا سألناهما عن قوله تعالى " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " فقالا هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك (فنهاه عن - ظ) ذلك (1).
451 (3) فقيه 323 ج 3 - روى المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك. تفسير العياشي 119 ج 1 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (وذكر نحوه).
452 (4) الدعائم 294 ج 2 - عن علي وجعفر بن محمد عليهما السلام أنهما قالا في قول الله تعالى " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه " قالا هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كان أن يخلو أجلها راجعها وليس له بها حاجة ثم يطلقها كذلك ويراجعها حتى إذا كاد (2) أجلها أن يخلو ولا حاجة له بها الا ليطول العدة عليها ويضر في ذلك بها فنهى الله عز وجل عن ذلك.
وتقدم في رواية زرارة (6) من باب (11) حرمة غبن المؤمن من أبواب