الأول أنها تكون (عنده - كا - يب) على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب (1) عليه السلام (بخطه - كا) صدقوا وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقها ليست بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره فكتب (1) بخطه لا يب 32 ج 8 - صا 273 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال قلت له روى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق (وذكر مثله إلى قوله صدقوا) - (حمله الشيخ ره على أن يكون الزوج الثاني لم يكن دخل بها أو يكون تزوج بها متعة أو يكون غير بالغ).
433 (7) نوادر أحمد بن محمد 112 - النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول فقال هي (عنده - ئل) على تطليقة.
434 (8) كا 426 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 32 ج 8 - صا 273 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه عليه السلام قال سألته (2) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت (3) عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات (4) أو طلقها فراجعها (زوجها - يب - صا) الأول قال هي عنده (5) على تطليقتين باقيتين. نوادر أحمد بن محمد 113 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان (6) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ما في يب وأسقط قوله - ثم تركها).
435 (9) يب 32 ج 8 - صا 273 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضى عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها (7) فتزوجها (8)