المطلقة وحكم من أسر الرجعة أو الطلاق ثم ادعاهما 455 (1) يب 43 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 74 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (عن محمد - كا) بن خالد عن سعد بن سعد (1) عن المرزبان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته اعتدى فقد خليت سبيلك ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة (2) أو أكثر فكيف تأمره قال إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.
456 (2) كا 80 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلا فأرسل إليها انى قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد قال فقال لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق وان كان قد أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب.
457 (3) الدعائم 295 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها أعلمها بذلك أو لم يعلمها فان أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب فلما رجع وجدها قد تزوجت فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها.
458 (4) يب 44 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزاء عن الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال لا حق له عليها من أجل أنه أسر رجعتها وأظهر طلاقها.