الولي طلاق الزوج (1) فان جاء زوجها (من - كا) قبل أن تنقضى عدتها من يوم طلقها الولي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وان انقضت العدة قبل أن يجيئ أو (2) يراجع فقد حلت لأزواج ولا سبيل للأول عليها.
356 (3) الدعائم 238 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت فان هي رفعت أمرها (وذكر نحوه باختلاف وزاد - وان قال الولي أنا أنفق عليها لم يجبر على أن يطلقها وإن لم يكن له ولى طلقها السلطان، قيل له يا ابن رسول الله، أرأيت ان قالت المرأة أنا أريد ما تريد النساء ولا أستطيع أن أصبر؟ قال ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها وليه).
357 (4) كا 148 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولا يدرى أحي هو أم ميت، أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال نعم، وإن لم يكن له ولى طلقها السلطان، قلت فان قال الولي أنا أنفق عليها؟ قال فلا يجبر على طلاقها، قال قلت أرأيت ان قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها.
358 (5) المقنع 119 - واعلم أن المفقود إذا وقعت امرأته أمرها إلى الوالي فأجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسئل عنه فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى تمضى أربع سنين دعى ولى الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته، فان لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى تتزوج ما أنفق عليها، وان أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق الولي