رجل اشترى جارية ثم أعتقها ولم يستبرئ رحمها قال: كان نوله (1) أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه).
245 (3) يب 172 ج 8 - صا 357 ج 3 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (2) عن الرجل يشترى الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض قال إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها و التي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.
246 (4) يب 172 ج 8 - صا 357 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال ليس عليها عدة.
247 (5) فقيه 283 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام إذا اشترى الرجل جارية و هي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها.
248 (6) الدعائم 129 ج 1 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد يئست من المحيض فليس عليه (3) استبراء.
249 (7) ك 6 ج 15 - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال قال صفى الدين محمد بن معد الموسوي (رأيت) في بعض الكتب القديمة الحديثية حدثنا ابن عقدة عن حسن بن عبد الرحمن عن حسين بن علي الأزدي عن أبيه عن الوليد بن عبد الرحمن عن الثمالي قال كنت أزور علي بن الحسين عليهما السلام في كل سنة مرة في وقت الحج فأتيته سنة من ذاك وإذا على فخذيه (4) صبى (إلى أن قال ثم قال ألا أحدثك بحديث ابني هذا بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في بعض حالاتي فرأيت كأني في الجنة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعليا وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم قد زوجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى ووليت