الشمس وسائر الناس ان شاؤوا عجلوا وان شاؤوا أخروا 3349 (9) يب 502 صا 133 - محمد بن يعقوب عن كا 295 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليه السلام قال اي - 1 - امرأة أو - 2 - رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة يب كا - ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليرجع إلى منى فان - 3 - أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك.
3350 (10) يب 502 صا 133 - محمد بن يعقوب عن كا 295 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام قال لا بأس ان - 4 - يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
3351 (11) كا 296 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل وان يرموا الجمرة بليل فان أرادوا ان يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم (عنهن - خ) 3352 (12) يب 502 صا 133 - محمد بن يعقوب عن كا 296 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بليل و (ان - يب) يرموا الجمار بليل - 5 - وان يصلوا الغداة في منازلهم فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحى عنهن 3353 (13) كا 294 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن