ابن إسماعيل بن بزيع عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى ان ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه فقال لا ولكن يمضى على احرامه فقه الرضا عليه السلام 72 - ويطوف المفرد ما شاء بعد طواف الفريضة ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة ما خلا من الطواف - 1 - بالتلبية ولاحظ الباب المتقدم وتقدم في رواية ابن ميمون (16) من باب (2) انه لا متعة لأهل مكة من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف.
وفى الرضوي (6) من باب (3) كيفية وجوه الحج قوله طف بالبيت سبعا لوداعك البيت عند خروجك إلى منى لا رمل عليك فيها وصلى ركعتين أو ما شئت أو أربعا قبل أن تخرج ولا سعى عليك بين الصفا والمروة قارنا كنت أو مفردا أو متمتعا ثم تلبى لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك وان أخرت الطواف لحجك إلى رجوعك من منى فحسن.
وفي رواية معوية (23) قوله المفرد للحج هل يطوف بالبيت يعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقد ان ما أحلا من الطواف بالتلبية.
وفى رواية عبد الرحمن (6) من باب (10) ميقات العمرة المفردة من أبواب المواقيت قوله أريد الجوار بمكة فكيف اصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج فقلت له كيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم بها إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت