الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلى ركعتيه حتى يبدو له ان يطوف أسبوعا أيصلح ذلك قال لا (يصلح - ئل) حتى يصلى ركعتي السبوع الأول ثم ليطوف ما أحب ئل 317 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
2806 (5) قرب الإسناد 105 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسئلته عن الرجل هل يصلح له ان يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة ثم يصلى لها جميعا قال لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين.
2807 (6) وبالاسناد 106 - قال رأيت اخى يطوف السبوعين والثلاثة يقرنها غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل سبوع ويأتي الحجر فيستلمه ثم يطوف 2808 (7) وبالاسناد 107 - قال رأيت اخى مرة طاف ومعه رجل من بنى العباس فقرن ثلث أسابيع لم يقف فيها فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلث مرات.
2809 (8) قرب الإسناد 125 - الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى (كلهم - ئل) عن حماد بن عيسى قال رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام صلى الغداة فلما سلم الامام قام فدخل الطواف فطاف أسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ثم خرج من باب بنى شيبة ومضى ولم يصل.
2810 (9) ئل 317 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ابا الحسن موسى عليه السلام قال يضم أسبوعين وثلثة ثم يصلى لها ولا يصلى عن أكثر من ذلك.
2811 (10) آخر السرائر - 10 - (نقلا من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني) قال وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) لا قران بين الأسبوعين في فريضة ونافلة 2812 (11) يب - 581 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال طفت مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو اخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه 2813 (12) فقيه - 191 قال زرارة ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو