ممسك - 1 - بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلى الركعات ستا 2814 (13) يب - 479 - صا - 115 - محمد بن يعقوب عن كا - 281 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن فقيه - 191 - (عبد الله - كا) ابن مسكان عن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام انما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين - 2 - والطوافين في الفريضة فاما (في - كا فقيه صا) النافلة فلا بأس 2815 (14) بي - 479 - صا - 115 - محمد بن يعقوب عن كا - 281 - أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول انما يكره القران في الفريضة فاما (في - يب صا) النافلة فلا والله ما به بأس 2816 (15) ك 152 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا بأس ان تقرن أسبوعين من الطواف وتصلى أربع ركعات إن شئت في المسجد وإن شئت في بيتك وكذلك الصلاة النافلة 2817 (16) ك - 152 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا تقرن بين أسبوعين الا ان تسهو فتزيد في الأول 2818 (17) يب 479 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كان يكره ان ينصرف في الطواف الا على وتر من طوافه وتقدم في رواية ابن يقطين (1) من باب (11) حكم من نسي ان يلتزم قوله سألته عليه السلام عمن قرن عشرة أسابيع أو أكثر أو أقل اله ان يلتزم في آخرها التزامة واحدة قال لا أحب ذلك ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (42) حكم من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن ما يناسب الباب فراجع
(٣٥٧)