2851 (11) فقه الرضا - 27 فان سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط وصلى عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتي الطواف ثم اسع (بين - ك) الصفا والمروة ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني والركعتين الأولتين لطواف الفريضة والركعتين الاخرتين (الأخيرتين - خ) للطواف الأول والطواف الأول تطوع.
2852 (12) المقنع - 21 - فان طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف وروى يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والاخر نافلة.
2853 (13) فقيه - 190 - روى عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال فليضم إليها ستا ثم يصلى أربع ركعات وفى خبر آخر ان الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأوليان لطواف الفريضة والركعتان الاخريان والطواف الأول تطوع 2854 (14) ك - 151 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث فان زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات فيكون له طوافان طواف الفريضة وطواف نافلة 2855 (15) ك 152 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن طاف بالبيت ثمانية أشواط أضاف إليها ستا وصلى أربع ركعات إلى أن قال وان طاف ثمانية فيطرح واحدة وليعتد بسبعة.
2856 (16) كا 280 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 478 - صا 217 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - خ صا كا) عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال سئلت (1) أبا عبد عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال يعيد حتى يثبته - 2 - 2857 (17) كا 281 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة يب 478 - صا - 115 - محمد بن (يعقوب عن - يب خ) أحمد بن بن (محمد