نافلة بنى على ما هو أقل 2823 (5) ئل 316 - سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرايج والجرايح في معجزات صاحب الزمان عليه السلام عن جعفر بن حمدان عن الحسن بن الحسين الاسترآبادى قال كنت أطوف فشككت فيما بيني وبين نفسي في الطواف فإذا شب قد استقبلني حسن الوجه فقال طف أسبوعا آخر.
2824 (6) يب 479 محمد بن يوسف عن كا 280 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة (ابن مهران - كا) عن أبي بصير قال قلت رجل طاف (بالبيت - كا) (طواف الفريضة - يب كا خ) فلم يدر أستة طاف أم (أو - خ) ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ قلت فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال فليتمه بطوافين - 1 - ثم (و - يب) يصلى أربع ركعات فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط 2825 (7) فقيه - 19 - رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل لا يدرى ستة طاف أو سبعة قال يبنى على يقينه وسئل عن رجل لا يدرى ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قال أجبني فيهما جميعا فقال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فأعد الطواف (3) فان طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ.
المقنع - 21 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدرى ثلاثة طاف (وذكر نحوه إلى قوله وان كان طواف فريضة فأعد الطواف) 2826 (8) يب 478 - موسى بن القاسم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى طفت فلم أدر أستة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال هلا استأنفت قلت قد طفت وذهبت قال ليس عليك شئ.
2827 (9) كا - 280 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معوية بن عمار قال سئلته عمن - 2 - طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة