فعليها ان تستأنف الطواف من اوله.
2789 (14) يب 560 صا 162 محمد بن يعقوب عن كا 289 محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن (الحسين - خ ل) عن علي بن أبي حمزة و (عن خ ل كا) محمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من المواضع الذي علمته (علمت - يب صا) وان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من اوله 2790 (15) فقه الرضا عليه السلام 30 ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فان كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها ان تعيد وان كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه 2791 (16) يب 560 صا 163 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى يب 582 علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن فقيه 188 حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط (أطواف - خ) أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت (منه - خ) واعتدت بما مضى فقيه وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.
المقنع 21 روى انها (اي المرأة) ان كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثم رأت الدم حفظت مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى وتقدم في رواية معوية (1) من باب كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قولها (اي عايشة) أترجع نسائك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة فأقام صلى الله عليه وآله بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة ثم جاءت وطافت بالبيت وفي رواية معوية (1) على نقل السرائر قوله ان رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته نزلها (اي البطحاء) حين بعث عايشة مع أخيها عبد الرحمن بعد الرحيل إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي اصابتها وفي رواية أبى بصير (3) من باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج قوله المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون