بالبيت وبين الصفا والمروة ولا يدخلن المسجد فإذا طهرن قضين ما فاتهن.
2785 (10) يب 559 - صا 161 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق (عن سعيد الأعرج قال سئل أبو عبد الله عليه السلام يب - 1 -) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها فليس عليها غيره - 2 - ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة (وذلك - يب صا) لأنها زادت على النصف وقد مضت - 3 - متعتها ولتستأنف بعد الحج.
2786 (11) فقيه 188 - ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط (وذكر مثله وزاد) وان هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الج فليخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر.
2787 (12) كا 289 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 559 - صا 161 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن (أبى - صا يب) اسحق بياع - 4 - اللؤلؤ قال أخبرني - 5 - من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول (في - يب صا) المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط (ثم رأت الدم - 6 -) فمتعتها تامة - يب صا وتقضى ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الاخر - 7 -.
2788 (13) كا 289 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت قال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف