____________________
يكن فيه تضييع للوصية، إما بشدة طول الزمان، أو تعريض المال للتلف، ونحو ذلك، ومعه لا يجوز.
قوله: (ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد، وإلا صرف إلى الورثة، أو تصدقوا به على إشكال).
أي: ولو قصر الثلث عن واحد فالأقرب وجوب عتق شقص، كثلث وربع بحسب ما يحتمل، وكذا لو عين للوصية قدرا من المال فقصر.
ووجه القرب: إن وجوب عتق الجزء ثابت كوجوب عتق الكل، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول، ولأن الحقيقة إعتاق الكل، ومع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات إليها. ويحتمل عدم الوجوب، لأن لفظ الرقبة لا يدل على البعض إلا تضمنا ومع انتفاء دلالة المطابقة تنتفي دلالة التضمن، ولأن فيه تبديلا للوصية.
ويمكن الجواب: بأن إعتاق البعض مراد، فإنه لو اشترى بعضا من عبد وأعتقه، ثم بعضا آخر وأعتقه إلى أن يستكمل إعتاقه عد ممتثلا للوصية. ولأن القدر الموصى به قد خرج عن استحقاق الوارث للحكم بصحة الوصية ووجوب تنفيذها، فلا يعود إلى ملكه إلا بدليل، وهو منتف وأشبه شئ بمراد الموصي هو إعتاق الشقص، وهو قريب.
هذا إن وجد الشقص بحيث أمكن شراؤه واعتاقه، فإن لم يوجد ففي وجوب صرف الثلث الموصى به إلى الورثة ووجوب التصدق به إشكال ينشأ: من تعذر الموصى به وغيره ليس بواجب، وحرمان الورثة من القدر المذكور إنما كان للصرف في الوجه المعين، فإذا تعذر بطل أصل حرمانهم ووجب استحقاقهم ذلك بالإرث.
وفيه نظر، للمنع من الملازمة، ومن أن أقرب شئ إلى مراد الموصي في المتنازع صرفه في وجوه البر، وأقرب المجازات متعين عند تعذر الحقيقة، وعود الموصى به إلى
قوله: (ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد، وإلا صرف إلى الورثة، أو تصدقوا به على إشكال).
أي: ولو قصر الثلث عن واحد فالأقرب وجوب عتق شقص، كثلث وربع بحسب ما يحتمل، وكذا لو عين للوصية قدرا من المال فقصر.
ووجه القرب: إن وجوب عتق الجزء ثابت كوجوب عتق الكل، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول، ولأن الحقيقة إعتاق الكل، ومع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات إليها. ويحتمل عدم الوجوب، لأن لفظ الرقبة لا يدل على البعض إلا تضمنا ومع انتفاء دلالة المطابقة تنتفي دلالة التضمن، ولأن فيه تبديلا للوصية.
ويمكن الجواب: بأن إعتاق البعض مراد، فإنه لو اشترى بعضا من عبد وأعتقه، ثم بعضا آخر وأعتقه إلى أن يستكمل إعتاقه عد ممتثلا للوصية. ولأن القدر الموصى به قد خرج عن استحقاق الوارث للحكم بصحة الوصية ووجوب تنفيذها، فلا يعود إلى ملكه إلا بدليل، وهو منتف وأشبه شئ بمراد الموصي هو إعتاق الشقص، وهو قريب.
هذا إن وجد الشقص بحيث أمكن شراؤه واعتاقه، فإن لم يوجد ففي وجوب صرف الثلث الموصى به إلى الورثة ووجوب التصدق به إشكال ينشأ: من تعذر الموصى به وغيره ليس بواجب، وحرمان الورثة من القدر المذكور إنما كان للصرف في الوجه المعين، فإذا تعذر بطل أصل حرمانهم ووجب استحقاقهم ذلك بالإرث.
وفيه نظر، للمنع من الملازمة، ومن أن أقرب شئ إلى مراد الموصي في المتنازع صرفه في وجوه البر، وأقرب المجازات متعين عند تعذر الحقيقة، وعود الموصى به إلى