____________________
الجماعة، والقول بأنه يكمل الواجب من الأصل ليس مذهبنا (1). وكأنه أراد بالنص:
ما دل على تقديم الواجب على غيره، إلا أنه لا دلالة له في مثل ذلك على التقديم في الثلث المانع من التقسيط عند القصور وتكميل الواجب من الأصل.
وحكى في حواشيه عن ابن إدريس وغيره الحكم بتقديم الحج هنا، والذي يقتضيه الدليل هو التقسيط لعموم المنع من تبديل الوصية. ووجوب التقديم في الحج إنما يراد به في أصل المال، ولأن تعيين الحج الواجب من الثلث يقتضي مزاحمة بقية الوصايا، وذلك يقتضي المنع من إخراجها عن بعض الحالات وهذا أمر ممكن مقدور للموصي فيجب اتباع وصيته به.
قوله: (ثم إن لم يتم الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال فيدخلها الدور).
أي: فتدخل الوصية أو المسألة الدور. ووجهه: إن معرفة الثلث موقوفة على إخراج تتمة أجرة المثل من الأصل، ومعرفة التتمة موقوفة على معرفة الثلث.
وطريق التخلص ما أشار إليه بقوله: (فإذا كانت التركة ثلاثين، وكل من أجرة المثل والوصية عشرة أخرج من الأصل شئ وهو تتمة الأجرة، يبقى ثلاثون إلا شيئا، ثلثها عشرة إلا ثلث شئ، فللموصى له خمسة إلا سدس شئ، وكذا للحج، فإذا ضم إليه الشئ صار للحج خمسة وخمسة أسداس شئ تعدل عشرة، فالشئ ستة،
ما دل على تقديم الواجب على غيره، إلا أنه لا دلالة له في مثل ذلك على التقديم في الثلث المانع من التقسيط عند القصور وتكميل الواجب من الأصل.
وحكى في حواشيه عن ابن إدريس وغيره الحكم بتقديم الحج هنا، والذي يقتضيه الدليل هو التقسيط لعموم المنع من تبديل الوصية. ووجوب التقديم في الحج إنما يراد به في أصل المال، ولأن تعيين الحج الواجب من الثلث يقتضي مزاحمة بقية الوصايا، وذلك يقتضي المنع من إخراجها عن بعض الحالات وهذا أمر ممكن مقدور للموصي فيجب اتباع وصيته به.
قوله: (ثم إن لم يتم الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال فيدخلها الدور).
أي: فتدخل الوصية أو المسألة الدور. ووجهه: إن معرفة الثلث موقوفة على إخراج تتمة أجرة المثل من الأصل، ومعرفة التتمة موقوفة على معرفة الثلث.
وطريق التخلص ما أشار إليه بقوله: (فإذا كانت التركة ثلاثين، وكل من أجرة المثل والوصية عشرة أخرج من الأصل شئ وهو تتمة الأجرة، يبقى ثلاثون إلا شيئا، ثلثها عشرة إلا ثلث شئ، فللموصى له خمسة إلا سدس شئ، وكذا للحج، فإذا ضم إليه الشئ صار للحج خمسة وخمسة أسداس شئ تعدل عشرة، فالشئ ستة،