ولو اشتمل على منفعتين كالغزل والنساجة وأوصى بأحديهما صح، وأمكن هنا التقويم، والأقرب البناء على العادة في استيفاء إحدى المنفعتين.
____________________
ولا تحسب قيمة الرقبة على واحد من الوارث والموصى له، أما الموصى له، فلأنها ليست له، وأما الوارث، فللحيلولة بينه وبينها وسلب قيمتها بسبب منافعها وكأنها تالفة، وضعفه يعلم مما سبق.
قوله: (ولو كانت مؤقتة قومت مع المنفعة تلك المدة وبدونها فينظر كم قيمتها).
هذا بيان خروج المنفعة المؤقتة من الثلث، وطريقه: أن تقوم العين منتفعا بها دائما، ومنتفعا بها ما عدا المدة الموصى بها، فيخرج التفاوت بين القيمتين. ولا يأتي الوجهان الآخران في المؤبدة، لبقاء العين بعد الوصية منتفعا بها متقومة.
واعتبر بعض الشافعية هنا قيمة منفعة تلك المدة - وهي أجرة المثل -، واستبعده بعضهم، لأن المنافع تحدث بعد الموت، فليس الموصي مقوما لها من ملكه، وكيف كان فمذهب الأصحاب هو ما سبق.
قوله: (ولو اشتمل على منفعتين كالغزل والنساجة، وأوصى بإحداهما صح وأمكن هنا التقويم).
أي: تقويم الرقبة مسلوبة المنفعة الموصى بها، لبقائها منتفعا بدونها، فلا تجئ الاحتمالات السالفة هنا، بل تقوم بمنافعه كلها وبدون المنفعة الموصى بها، ويعتبر التفاوت بين القيمتين وجها واحدا.
قوله: (والأقرب البناء على العادة في استيفاء إحدى المنفعتين).
أي: الأقرب في طريق تمييز حق الموصى له في هذه الصورة عن حق الوارث، في استيفاء كل منهما منفعة الرجوع إلى العادة المستمرة لذلك العبد في المنفعتين، أما
قوله: (ولو كانت مؤقتة قومت مع المنفعة تلك المدة وبدونها فينظر كم قيمتها).
هذا بيان خروج المنفعة المؤقتة من الثلث، وطريقه: أن تقوم العين منتفعا بها دائما، ومنتفعا بها ما عدا المدة الموصى بها، فيخرج التفاوت بين القيمتين. ولا يأتي الوجهان الآخران في المؤبدة، لبقاء العين بعد الوصية منتفعا بها متقومة.
واعتبر بعض الشافعية هنا قيمة منفعة تلك المدة - وهي أجرة المثل -، واستبعده بعضهم، لأن المنافع تحدث بعد الموت، فليس الموصي مقوما لها من ملكه، وكيف كان فمذهب الأصحاب هو ما سبق.
قوله: (ولو اشتمل على منفعتين كالغزل والنساجة، وأوصى بإحداهما صح وأمكن هنا التقويم).
أي: تقويم الرقبة مسلوبة المنفعة الموصى بها، لبقائها منتفعا بدونها، فلا تجئ الاحتمالات السالفة هنا، بل تقوم بمنافعه كلها وبدون المنفعة الموصى بها، ويعتبر التفاوت بين القيمتين وجها واحدا.
قوله: (والأقرب البناء على العادة في استيفاء إحدى المنفعتين).
أي: الأقرب في طريق تمييز حق الموصى له في هذه الصورة عن حق الوارث، في استيفاء كل منهما منفعة الرجوع إلى العادة المستمرة لذلك العبد في المنفعتين، أما