جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٢
فإن كانت مؤبدة احتمل خروج قيمة العين بمنافعها من الثلث، لسقوط قيمتها إذا كانت مسلوبة المنفعة، والحيلولة مؤبدة، فكأنها الفائتة، إذ عبد لا منفعة له، وشجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها غالبا، وتقويم الرقبة على الورثة، والمنفعة على الموصى له، فيقوم العبد بمنفعته، فإذا قيل:
مائة، قوم مسلوب المنفعة، فإذا قيل: عشرة، علم أن قيمة المنفعة تسعون.
____________________
توضيح ذلك: إن المنافع الموصى بها بعد الموت محسوبة من الثلث إجماعا، ولا تحسب من جملة التركة فتقع موروثة، بل يملكها الوارث، لأنها نماء التركة المملوكة له، ومقتضى ذلك أن لا تكون محسوبة من الثلث، لأنه لا يحسب منه إلا ما كان من جملة التركة.
وتحقيق المقام: إن المحسوب من الثلث ليس هو نفس المنافع المتجددة، وإنما هو التفاوت بين القيمتين للعين منتفعا وبها مسلوبة المنافع، أو مجموع قيمة العين منتفعا بها على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، وذلك مملوك للموصي لا محالة ومعدود تركته قطعا.
قوله: (فإن كانت مؤبدة احتمل خروج قيمة العين بمنافها من الثلث، لسقوط قيمتها إذا كانت مسلوبة المنفعة، والحيلولة مؤبدة فكأنها الفائتة، إذ عبد لا منفعة له وشجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها غالبا. وتقويم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له، فيقوم العبد بمنفعته، فإذا قيل: مائة، قوم مسلوب المنفعة، فإذا قيل: عشرة، علم أن قيمة المنفعة تسعون).
هذا بيان طريق تقويم المنافع إذا كانت مؤبدة ليخرج من الثلث، وقد حكى
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست