____________________
وقال في التذكرة: وهل يدخل المساكين في الوصية للفقراء؟ إشكال، أقربه الدخول إن جعلنا المسكين أسوأ حالا من الفقير، وكذا لو أوصى للمساكين ففي دخول الفقراء إشكال، أقربه الدخول إن جعلنا الفقير أسوأ حالا من المسكين (1).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الإشكال في العبارة يحتمل تعلقه بكل من المسألتين، ومنشؤه حينئذ من إطلاق كل من لفظة الفقراء على المساكين وبالعكس عند الانفراد.
ومن الشك في كون ذلك حقيقة، والأصل عدم الترادف.
ويحتمل تعلقه بالأخيرة خاصة، تنزيلا على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير.
ووجهه: أنه على هذا التقدير يندرج المسكين في الوصية للفقراء جزما، لكونه أسوأ حالا بخلاف العكس فإن فيه الإشكال، ومنشؤه من إطلاق لفظ المسكين على الفقراء عرفا عند الانفراد، ومن أنه لكون المسكين أسوأ حالا منه لا يتناوله لفظه فلا يندرج في الوصية، فيكون منشأ الإشكال من تعارض الاستعمال العرفي والوضع اللغوي.
والظاهر تعلق الإشكال بالمسألتين معا، سواء قلنا بأن الفقير أسوأ حالا أم المسكين، لأن أيهما كان أسوء حالا لا يجب أن يتناوله لفظ الآخر، لاختلاف المسمين، ومنشأ الإشكال حينئذ: اختلاف المعنى لغة، وجواز إطلاق كل من لفظ أحدهما على الآخر عرفا.
والذي يقتضيه الدليل عدم دخول أحدهما في الوصية للآخر، لاختلاف الوضعين، والإطلاق العرفي لم يبلغ درجة الحقيقة، إلا أن تدل القرينة على إرادة الدخول، وتكفي في ذلك القرينة المستفادة من حال الموصي، وقصده، وما يفهمه أمثاله عرفا، واعلم أن تحقيق الأسوأ حالا منهما موضعه كتاب الزكاة.
قوله: (أما لو أوصى للفقراء بعشر وللمساكين بخمس وجب التمييز).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الإشكال في العبارة يحتمل تعلقه بكل من المسألتين، ومنشؤه حينئذ من إطلاق كل من لفظة الفقراء على المساكين وبالعكس عند الانفراد.
ومن الشك في كون ذلك حقيقة، والأصل عدم الترادف.
ويحتمل تعلقه بالأخيرة خاصة، تنزيلا على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير.
ووجهه: أنه على هذا التقدير يندرج المسكين في الوصية للفقراء جزما، لكونه أسوأ حالا بخلاف العكس فإن فيه الإشكال، ومنشؤه من إطلاق لفظ المسكين على الفقراء عرفا عند الانفراد، ومن أنه لكون المسكين أسوأ حالا منه لا يتناوله لفظه فلا يندرج في الوصية، فيكون منشأ الإشكال من تعارض الاستعمال العرفي والوضع اللغوي.
والظاهر تعلق الإشكال بالمسألتين معا، سواء قلنا بأن الفقير أسوأ حالا أم المسكين، لأن أيهما كان أسوء حالا لا يجب أن يتناوله لفظ الآخر، لاختلاف المسمين، ومنشأ الإشكال حينئذ: اختلاف المعنى لغة، وجواز إطلاق كل من لفظ أحدهما على الآخر عرفا.
والذي يقتضيه الدليل عدم دخول أحدهما في الوصية للآخر، لاختلاف الوضعين، والإطلاق العرفي لم يبلغ درجة الحقيقة، إلا أن تدل القرينة على إرادة الدخول، وتكفي في ذلك القرينة المستفادة من حال الموصي، وقصده، وما يفهمه أمثاله عرفا، واعلم أن تحقيق الأسوأ حالا منهما موضعه كتاب الزكاة.
قوله: (أما لو أوصى للفقراء بعشر وللمساكين بخمس وجب التمييز).