____________________
أن أخرجه من الميراث فقال لي أخرجه فإن كنت صادقا فسيصيبه الخبل قال فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي فقال لي ما تقول فقلت نعم هذا جعفر بن علي بن السري وأنا وصي علي بن السري قال فادفع إليه ماله فقلت له أريد أن أكلمك قال فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له هذا وقع على أم ولد لأبيه وأمرني أبوه و أوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا قال الله (1) إن أبا الحسن أمرك فقلت نعم فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي انفذ ما أمرك فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل (2) بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا رأيته بعد ذلك وقد أصابه الخبل (3) قال ابن بابويه محمد عقيب هذه الرواية من أوصى باخراج ابنه من الميراث ولم يكن أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك (قال الشيخ في الاستبصار) هذا الحكم مقصور على هذه الوصية لا يتعدى بها إلى غيرها والمصنف لم يعمل على هذه الرواية لأنها قضية في واقعة فلا تعم لمخالفتها الأدلة ومن ثم استشكل بطلان الوصية بالكلية أو وقوعها لغيره من الوارث بالجميع فيمضى من الثلث كما لو أوصي بذلك ابتداء (ومنشأ الإشكال) من حيث إطلاق الأصحاب بطلان الوصية (ومن) استلزامه ذلك فتمضي من الثلث والأقوى منه كون الباقي للورثة لم يحصل من مجرد لفظ الوصية مطابقة ولا تضمنا وهو ظاهر ولا التزاما لأنه أعم بل هو حكم شرعي لازم لخروجه وعدم استحقاق غيره لنصيبه بوصية أو غيرها وإذا لم يوجد الملزوم ولا غيره يدل على وجود اللازم لم يحكم به والأقوى عندي البطلان واختار في المختلف صحتها من الثلث لباقي الورثة ومع إجازته يصح الكل لأن اخراجه يستلزم تخصيص