الأبوين وجد من الأم فعلى الأول تأخذ جزء
الوصية وهو الثلث يبقى سهمان لا ينقسم على
الورثة لأنها من تسعة فتضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح المسألتان، للموصى له تسعة وللأخوات اثنا عشر وستة للجد وعلى الثاني تزيد على التسعة مثل نصفها لأنها نسبة جزء
الوصية مما يبقى من مسألة
الوصية وليس للتسعة نصف فتضربها في مخرج النصف تصير ثمانية عشر فتزيد عليه مثل نصفه يصير سبعة وعشرين وهكذا الحكم لو
أوصى بمثل نصيب ابنين أو أكثر أو ابن وبنت أو ابن وزوجة وغيرهما ولو
أوصى بجزء من حصة
وارث معين خاصة فهنا احتمالات (الأول) وحدة
الوصية (الثاني) تعددها مرتبا مقدما
للوارث الآخر (الثالث) تقديم الأجنبي (الرابع) عدم
الترتيب فيخرج الثلث ويقسم الباقي على
الورثة ويقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب
الوصية فلو
أوصى له بنصف حصة ابن وله آخر فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية وللآخر النصف وإلا دفع ثلث حصة على الأول والثاني وعلى الثالث يدفع إلى الأجنبي الربع وإلى الآخر نصف السدس وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا لأن
وصية الأجنبي بالربع وهي ثلاثة من اثني عشر ووصية الابن بتكملة النصف وهي سهمان والتسوية لأن ما يحصل للمزاحم بعد
الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر وما زاد
وصية وهما متساويان ولو
أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت (فعلى الثلاثة الأول) كما تقدم (وعلى الرابع) يقسم الثلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت والموصى له فتضرب إحديهما في الأخرى تبلغ مائة وسبعة عشر وتعطى البنت سهما من تسعة بالوصية والموصى له سهمين والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقها في
الوصية ونقصه في الميراث أو بالعكس ولو
أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصية بالسدس والتعدد فبالربع وتظهر الفائدة في ما لو
أوصى لآخر بتكملة الثلث ولو
أوصى بنصف حصة الابن بعد
الوصية دخلها الدور فللابن شئ وللموصى له نصف شئ وللبنت نصفها فالفريضة
____________________
قال دام ظله: ولو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة (إلى قوله) فالفريضة تسعة والشئ أربعة.
أقول: هنا مسائل (الأولى) إذا أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة كما