____________________
والأقرب في الاتهاب أنه كالإرث، لأنه عتق مستحق ولا عوض في مقابله، فحينئذ لو اشترى ابنه وهو يساوي ألفا بخمسمائة، فالزائد محاباة حكمه حكم الموهوب).
الكلام هنا في مقامين:
الأول: إذا اشترى المريض من يعتق عليه بثمن مثله فهل يحتسب من الثلث، حتى إذا ضاق الثلث عنه يبطل الشراء في الزائد، أم يقع نافذا من الأصل؟ فنقول:
على القول بأن منجزات المريض من الأصل لا بحث في نفوذ الشراء والعتق هنا على كل حال، بل الحكم هنا أولى، إذ لم يقع العتق من المريض هنا مباشرة، لوقوعه بتبعية الملك. أما على القول بأنها من الثلث - وهو الأصح، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى - ففي وقوعه هنا من الثلث أو نفوذه من الأصل احتمالان:
أحدهما: - وهو الأقوى عند المصنف - الأول، لاستناد العتق إلى حصول الملك الناشئ عن الشراء، فكان العتق مستندا إليه، ولأنه بشرائه ما لا يبقى في ملكه مضيع للثمن، كما لو اشترى بماله ما يقطع بتلفه، فإنه يعد مضيعا للمال وباذلا له في مقابل ما هو فائت عن الورثة، ولا يحصل لهم منه شئ، وما هذا شأنه فسبيله أن يكون من الثلث.
والثاني: اعتباره من الأصل، لأن الغرض أنه اشترى مالا متقوما بثمن مثله، والعتق أمر قهري حصل بالقرابة. وضعفه ظاهر، لأن بذل الثمن في مقابل ما قطع بفواته وزوال ماليته بالعتق تضييع على الوارث، فالأصلح الأول، وسيأتي في المطلب الثاني في كيفية التنفيذ رجوع المصنف عما اختاره هنا.
الكلام هنا في مقامين:
الأول: إذا اشترى المريض من يعتق عليه بثمن مثله فهل يحتسب من الثلث، حتى إذا ضاق الثلث عنه يبطل الشراء في الزائد، أم يقع نافذا من الأصل؟ فنقول:
على القول بأن منجزات المريض من الأصل لا بحث في نفوذ الشراء والعتق هنا على كل حال، بل الحكم هنا أولى، إذ لم يقع العتق من المريض هنا مباشرة، لوقوعه بتبعية الملك. أما على القول بأنها من الثلث - وهو الأصح، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى - ففي وقوعه هنا من الثلث أو نفوذه من الأصل احتمالان:
أحدهما: - وهو الأقوى عند المصنف - الأول، لاستناد العتق إلى حصول الملك الناشئ عن الشراء، فكان العتق مستندا إليه، ولأنه بشرائه ما لا يبقى في ملكه مضيع للثمن، كما لو اشترى بماله ما يقطع بتلفه، فإنه يعد مضيعا للمال وباذلا له في مقابل ما هو فائت عن الورثة، ولا يحصل لهم منه شئ، وما هذا شأنه فسبيله أن يكون من الثلث.
والثاني: اعتباره من الأصل، لأن الغرض أنه اشترى مالا متقوما بثمن مثله، والعتق أمر قهري حصل بالقرابة. وضعفه ظاهر، لأن بذل الثمن في مقابل ما قطع بفواته وزوال ماليته بالعتق تضييع على الوارث، فالأصلح الأول، وسيأتي في المطلب الثاني في كيفية التنفيذ رجوع المصنف عما اختاره هنا.