____________________
به، ولا يسقط الميسور بالمعسور. ولو سلم فذلك أقرب إلى مراد الموصي، وفي هذا الاحتمال قوة.
هذا إذا أوصى بالحج وإيقاع زيد إياه، فإن أوصى بأن يحج زيد عنه فاحتمال البطلان حينئذ أقوى. والمتجه أنه مع عدم قبوله يستأجر غيره، لأن تعذر مثل هذه الوصية لا يقتضي البطلان على ما سيأتي، واستئجار غيره أقرب إلى مراد الموصي.
واحتمل شيخنا الشهيد في حواشيه تفصيلا حاصله: إنه إما أن يعلم قصد الحج بالذات وكونه من المعين بالعرض، أو بالعكس، أو قصدهما معا، أو يخفى القصد. ففي الأول والأخير يستأجر غيره تحصيلا للمقصود بالذات قطعا أو ظنا غالبا، وفي الثاني تبطل الوصية، وفي الثالث الوجهان.
وفيه نظر، فإنه إن علم أنه إنما أراد الحج من المعين ينبغي الجزم بالبطلان، ولا أثر للذات ولا للعرض هنا، وإن لم يعلم ذلك فقد تعلق غرضه بأمرين: الحج، وكونه من المعين فلا يلزم من فوات الثاني جواز ترك الأول. وقد تردد المصنف في التذكرة في البطلان وعدمه (1)، كما هنا، واحتاط في التحرير باستئجار غير المعين (2).
قوله: (ولو قال: اشتروا عشرة أقفزة بمائة وتصدقوا بها، فوجد عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون للورثة لا للبائع).
وذلك لحصول الغرض من الوصية، وهو الصدقة بالقدر المعين، فيكون الزائد من الثمن حقا للوارث.
وفصل شيخنا الشهيد في حواشيه بما حاصله: إنه إن عين البائع وعلم منه قصد
هذا إذا أوصى بالحج وإيقاع زيد إياه، فإن أوصى بأن يحج زيد عنه فاحتمال البطلان حينئذ أقوى. والمتجه أنه مع عدم قبوله يستأجر غيره، لأن تعذر مثل هذه الوصية لا يقتضي البطلان على ما سيأتي، واستئجار غيره أقرب إلى مراد الموصي.
واحتمل شيخنا الشهيد في حواشيه تفصيلا حاصله: إنه إما أن يعلم قصد الحج بالذات وكونه من المعين بالعرض، أو بالعكس، أو قصدهما معا، أو يخفى القصد. ففي الأول والأخير يستأجر غيره تحصيلا للمقصود بالذات قطعا أو ظنا غالبا، وفي الثاني تبطل الوصية، وفي الثالث الوجهان.
وفيه نظر، فإنه إن علم أنه إنما أراد الحج من المعين ينبغي الجزم بالبطلان، ولا أثر للذات ولا للعرض هنا، وإن لم يعلم ذلك فقد تعلق غرضه بأمرين: الحج، وكونه من المعين فلا يلزم من فوات الثاني جواز ترك الأول. وقد تردد المصنف في التذكرة في البطلان وعدمه (1)، كما هنا، واحتاط في التحرير باستئجار غير المعين (2).
قوله: (ولو قال: اشتروا عشرة أقفزة بمائة وتصدقوا بها، فوجد عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون للورثة لا للبائع).
وذلك لحصول الغرض من الوصية، وهو الصدقة بالقدر المعين، فيكون الزائد من الثمن حقا للوارث.
وفصل شيخنا الشهيد في حواشيه بما حاصله: إنه إن عين البائع وعلم منه قصد