____________________
أنا جعفر بن علي السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي، فقال: ما تقول؟
قلت: نعم هذا جعفر بن علي السري وأنا وصي علي بن السري، قال: فادفع إليه ماله، فقلت له: أريد أن أكلمك، قال: فادن، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له:
هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله إن أبا الحسن أمرك؟ فقلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا، ثم قال لي: أنفذ ما أمرك فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه الخبل بعد ذلك، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك (1).
قال ابن بابويه عقيب هذه الرواية: من أوصى بإخراج ابنه من الميراث، ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك (2). وهذا الكلام دال على أنه لو فعل ذلك أنفذت وصيته والشيخ في الاستبصار قال: هذا الحكم مقصور على هذه القضية (3).
واستشكل المصنف في المختلف العمل بهذه الرواية، وذهب إلى صحة الوصية بإخراجه من الثلث، لأن إخراجه من التركة يستلزم تخصيص بقية الورثة بها، فكان كما لو أوصى لهم بما فيمضي من الثلث، بمعنى حرمان الموصى بإخراجه من الثلث ومشاركته في الباقي إن كان مع مساو، والاختصاص إن لم يكن، وعلى هذا فلو أجاز نفذت في الجميع (4). واستشكل الحكم هنا لاحتمال الحمل على الوصية للجميع وإلغائها من رأس - أي: إبطالها -، ووجه الإبطال: مخالفتها لحكم الكتاب والسنة، فكانت
قلت: نعم هذا جعفر بن علي السري وأنا وصي علي بن السري، قال: فادفع إليه ماله، فقلت له: أريد أن أكلمك، قال: فادن، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت له:
هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله إن أبا الحسن أمرك؟ فقلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا، ثم قال لي: أنفذ ما أمرك فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه الخبل بعد ذلك، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك (1).
قال ابن بابويه عقيب هذه الرواية: من أوصى بإخراج ابنه من الميراث، ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك (2). وهذا الكلام دال على أنه لو فعل ذلك أنفذت وصيته والشيخ في الاستبصار قال: هذا الحكم مقصور على هذه القضية (3).
واستشكل المصنف في المختلف العمل بهذه الرواية، وذهب إلى صحة الوصية بإخراجه من الثلث، لأن إخراجه من التركة يستلزم تخصيص بقية الورثة بها، فكان كما لو أوصى لهم بما فيمضي من الثلث، بمعنى حرمان الموصى بإخراجه من الثلث ومشاركته في الباقي إن كان مع مساو، والاختصاص إن لم يكن، وعلى هذا فلو أجاز نفذت في الجميع (4). واستشكل الحكم هنا لاحتمال الحمل على الوصية للجميع وإلغائها من رأس - أي: إبطالها -، ووجه الإبطال: مخالفتها لحكم الكتاب والسنة، فكانت