____________________
(ولو لم تخرج فإن أراد الوارث بيع نصف الدار وترك النصف الذي أجره دينار) وهو مقدار الوصية لم يكن له ذلك إلا برضى الموصى له، لأن متعلق الوصية هو مجموع الدار كما أن متعلق إحدى المنفعتين الموصى بها جميع العبد، فلم يكن لهم إبطال تعلق حق الموصى له بالبعض، لما فيه من تبديل الوصية الممنوع منه. ولأنه لا يؤمن من نقص أجرة النصف عن الدينار، باعتبار اختلاف الأحوال والأوقات فيلزم تضييع بعض حق الموصى له.
وموضع ذلك ما إذا أرادوا بيع البعض على أن تكون الغلة للمشتري، فأما بيع مجرد الرقبة فقد قال في التذكرة: إنه على الخلاف في بيع الموصى بمنفعته (1)، وينبغي الجزم بالصحة هنا، لأن المانع من الصحة لو سلم هو كون الرقبة مسلوبة المنافع فلا قيمة لها، وذلك منتف هنا.
هذا إن خرجت الوصية من الثلث، فأما إذا لم تخرج من الثلث، وأطلق المصنف العبارة بعدم خروج الدار من الثلث توسعا واعتمادا على ظهور الحال، إذ لا يخفى أن المعتبر خروجه من الثلث هو الوصية دون ما عداها، وليس ذلك كالعبد الموصى بجميع منافعه مؤبدا، لتخيل أن لا قيمة له بسبب أنه لا منفعة له.
وبقاء منفعة الدار في هذه الصورة ظاهر، وحينئذ فإذا لم تخرج الوصية من الثلث نظر، فما كان قدر التفاوت بين قيمته بدون الوصية ومعها الثلث من الدار فأبقى للوصية، وما زاد عليه فللوارث التصرف فيه كيف شاء ببيع وغيره، لأن له رقبة وغلة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف قد تسامح في قوله: (وعليهم ترك الثلث)، كما تسامح في قوله: (ولو لم تخرج الدار)، اعتمادا على ظهور المراد، فإن الثلث المعتبر هو تفاوت ما بين القيمتين، والمتروك هو متعلقه من الدار.
والضمير في قوله: (فإن كانت غلته) يعود إلى الثلث المذكور توسعا، وحقه أن
وموضع ذلك ما إذا أرادوا بيع البعض على أن تكون الغلة للمشتري، فأما بيع مجرد الرقبة فقد قال في التذكرة: إنه على الخلاف في بيع الموصى بمنفعته (1)، وينبغي الجزم بالصحة هنا، لأن المانع من الصحة لو سلم هو كون الرقبة مسلوبة المنافع فلا قيمة لها، وذلك منتف هنا.
هذا إن خرجت الوصية من الثلث، فأما إذا لم تخرج من الثلث، وأطلق المصنف العبارة بعدم خروج الدار من الثلث توسعا واعتمادا على ظهور الحال، إذ لا يخفى أن المعتبر خروجه من الثلث هو الوصية دون ما عداها، وليس ذلك كالعبد الموصى بجميع منافعه مؤبدا، لتخيل أن لا قيمة له بسبب أنه لا منفعة له.
وبقاء منفعة الدار في هذه الصورة ظاهر، وحينئذ فإذا لم تخرج الوصية من الثلث نظر، فما كان قدر التفاوت بين قيمته بدون الوصية ومعها الثلث من الدار فأبقى للوصية، وما زاد عليه فللوارث التصرف فيه كيف شاء ببيع وغيره، لأن له رقبة وغلة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف قد تسامح في قوله: (وعليهم ترك الثلث)، كما تسامح في قوله: (ولو لم تخرج الدار)، اعتمادا على ظهور المراد، فإن الثلث المعتبر هو تفاوت ما بين القيمتين، والمتروك هو متعلقه من الدار.
والضمير في قوله: (فإن كانت غلته) يعود إلى الثلث المذكور توسعا، وحقه أن