جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٢

____________________
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال:
ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء؟ فسألت أبا عبد الله بعد ذلك فأخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال: " كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم وقال له: ﴿اجعل على كل جبل منهن جزءا﴾ (١)، وكانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ ". (٢). وفي حسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليه السلام قال: " الجزء واحد من عشرة، لأن الجبال عشرة والطير أربعة " (٣) احتج الأولون بصحيحة ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: " الجزء واحد من سبعة، إن الله تعالى يقول: ﴿لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم﴾ (4)، وفي معناها رواية إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام (5).
أجاب المصنف في المختلف بأن أخبارنا أكثر، وهي معتضدة بالأصل وأبعد من الاضطراب، إذ في رواية السبع أنه سبع الثلث، ثم حكى رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: " سبع ثلثه " (6)، ثم حكى عن الشيخ الجمع بحمل السبع على الاستحباب والعشر على الوجوب (7)، وهو جمع ظاهر.

(١) البقرة: ٢٦٠.
(٢) الكافي ٧: ٣٩ حديث ١، التهذيب ٩: ٢٠٨ حديث ٨٢٤، الاستبصار ٤: ١٣١ حديث ٤٩٤.
(٣) الكافي ٧: ٤٠ حديث ٣، التهذيب ٩: ٢٠٩ حديث ٨٢٦، الاستبصار ٤: ١٣٢ حديث ٤٩٦.
(٤) الحجر: ٤٤، التهذيب ٩: ٢٠٩ حديث ٨٢٨،، الاستبصار ٤: ١٣٢ حديث ٤٩٨.
(٥) التهذيب ٩: ٢٠٩ حديث ٨٢٩، الاستبصار ٤: ١٣٢ حديث ٤٩٩.
(٦) الفقيه ٥: ١٥٢ حديث ٥٢٩، الاستبصار ٤: ١٣٣ حديث 501.
(7) المختلف: 501.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست